وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٤٣
(16726) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
(16727) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (1) من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
(16728) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، (ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة) (1)، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
(16729) 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن اخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، (فمن ابتلى بذلك) فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من هذا الباب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥، وذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.
٤ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١٩.
(١) في المصدر: فأجد.
٥ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.
٦ - الكافي ٤: ٣٥٣ / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(1) في المصدر: فمن ابتلى بشئ من ذلك.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست