أقول: حمله الشيخ (4) وغيره (5) على ما إذا ذكاه محل.
(16666) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس ه ذا مثل هذا - يرحمك الله - ان ذلك عليه.
(16667) 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل؟ فقال:
ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
(16668) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال (1) فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).