سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: حشر عليهم الصيد (من كل وجه) (2) حتى دنا منهم ليبلونهم به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (3)، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله (4).
(16656) 7 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.
(16657) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن شجرة (1)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد: ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز