في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: (هديا بالغ الكعبة).
138 - باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا [727] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟
فقال: لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
[728] 2 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
[729] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا:
[730] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال: