كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
(16645) 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة.
أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.
(16646) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج (1) قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة (2).
أقول: حمله الشيخ على العمد أيضا.
(16647) 6 - وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال:
عليه دم يهريقه.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (1) لما سبق (2)