لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية (2) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
(16652) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
(16653) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: " تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
(16654) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.
(16655) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: