وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٠٤
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
* 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام.
(16627) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.
(16628) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة (1) من نهار.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

(١) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٠.
٥ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ١١.
٦ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ١.
٧ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ٤.
(١) قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح.
(منه. قده).
(٢) الفقيه ٢: ١٥٩ / 687.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست