صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا - كنت أو ماشيا - فلب... الحديث.
(16542) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال:
اعقد الإحرام (1) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب (2) قلت:
أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب (3) إذا استوى بك بعيرك (16543) 8 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء) (1) عند أول ميل (2)، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية.
أقول: هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله (3).