(16531) 7 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون: إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (2).
(16532) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟
قال: لا.
(16533) 9 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16534) 10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله