والورس (1)، ولا تلبس القفازين... الحديث (16527) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله (16528) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (16529) 5 - وبإسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (16530) 6 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره (للمرأة المحرمة) (1) البرقع والقفازين.