حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) (16497) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض، قلت (1): وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك (فحلني حيث حبستني بقدرك) (2) فإذا أتيت الميل فلبه (3).
(16498) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).