ولا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه - كالخصم على خصمه في هذه الحكومة، أو في غيرها، والولد على والده، والعبد على سيده - في قضاء التحكيم.
ويرزق (1) القاضي من بيت المال مع الحاجة، أو عدم تعيينه عليه على كراهية. وكذا الكاتب، والقاسم، والمترجم، ومعلم القرآن، والآداب، والمدرس، وصاحب الديوان، والكيال والوزان، ووالي بيت المال، والعدل المرصد للشهادة.
وليس له أخذ أجرة على القضاء، وإقامة الشهادة وإن لم يتعين عليه. نعم لو احتاج إلى مؤنة في سفره لإقامتها جاز أخذها، إذ لا يجب عليه ذلك.
ولو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة، وعدم التعيين ففيه قولان، والمنع أشبه، فإن جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما نظر، من الشك في أنه تابع للعمل، أو للمنفعة الحاصلة. ولو جعل على المحق منهما ظاهرا، أو المبطل فالإشكال أقوى.
فروع متفرقة:
الأول: لو قال المدعي على المعزول حكم بشهادة فاسقين، ولم يذكر أخذ المال فالأقرب السماع، وحينئذ لو صدقه القاضي ففي غرمه وجهان: من استقرار السبب، ومن عدم قرار الجناية. ولو صدق الغريم فلا غرم قطعا.
الثاني: لو حاسب الصارف الأمناء، ففضل في يد أحدهم فضلة، فادعى أنها أجرة قررها المعزول، فلا أثر لتصديقه، ويرد الزائد على أجرة المثل. وفي تصديق الأمين في استحقاق أجرة المثل نظر، من أنه مدع، ومن أن الظاهر أنه لا يعمل مجانا. ولو لم يثبت عمله فلا استحقاق قطعا.