ويكفي في السنة الإخلاد إلى أصل مصحح (1) عنده، رواه عن عدل بسند متصل عن العدول إلى الإمام.
والإحاطة بمسائل الإجماع، لئلا يفتي بما يخالفه، وإنما يصير إلى دلالة الأصل عند تعذر دليل سمعي. ويتجزأ الاجتهاد على الأصح.
ولا يشترط علمه بالقياس، لعدم حجته عندنا، إلا منصوص العلة عند بعضنا، وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به.
وليس معرفة التفريع الذي ذكره الفقهاء شرطا، لعدم تقييده به.
نعم ينبغي له الوقوف على مأخذها، لأنه أعوز له على التفريع.
ثم القضاء قسمان:
أحدهما: قضاء التعميم، وهو مشروط بإذن الإمام خصوصا أو عموما.
ويعبر عن التولية بقوله: وليتك الحكم، واستنبتك فيه، واستخلفتك، وقلدتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك. وبصيغة الأمر، مثل أحكم بين الناس بما أراك الله.
ولو علق التولية على شرط بطلت.
ويجب على الإمام نصب قاض في كل صقع، وعلى الناس الترافع إليه. فلو امتنعوا من تمكينه، أو من الترافع إليه عند الخصومة قوتلوا حتى يجيبوا.
وإذا عين واحدا تعين، وإلا فقبوله واجب على الكفاية.
ولو لم يعلم به الإمام، أعلم بنفسه، لأنه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف.
ولو لم يوجد سوى واحد تعين. ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر، من حيث الخطر، وعظم الثواب إذا سلم، والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به.