يوم الجمعة قبل الصلاة.
ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، ولا يحرم المصيد. ويملكه الصائد وعليه الأجرة، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا.
ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه، ويقبضه بيده أو بالآلة (1) كالحبالة والشبكة، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه باليد أو الآلة فأخذه آخر لم يملكه.
ولو أطلقه من يده ونوى قطع ملكه عنه لم يخرج عن ملكه، وقيل: يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له. ولمانع أن يمنع خروج الحقير عن ملكه وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره، وفي الصيد كذلك إذا تحقق الإعراض.
ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه أو تعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ودخول الصيد إلى منزله. نعم يصير أولى به، فلو تخطى الغير إليه فعل حراما، وإن أخذه قال الشيخ (2) وجماعة: يملكه الآخذ.
والمعتبر في الآلة بالعادة، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء داره احتباس الصيد أو تعشيشه، أو بالسفينة وثوب السمك ففي التملك وجهان، من انتفاء الاعتياد، وكونه في معناه مع القصد، وهو قوي.
وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد، ولو امتزج المملوك بغيره حل الاصطياد مع عدم الحصر، لمشقة الاجتناب.
ولو ظهر للصيد مالك وجب دفعه إليه. ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم تخرج عن الملك. وكذا لو توحشت هي أو الظباء وشبهها.
ولو اختلط الحمام المملوك وتعذر الامتياز وتداعوه قضى فيه بما سلف في القضاء، ولو لم يتداعوه قضى بالصلح، ولو باعوه من (3) أجنبي واتفقوا على