الشجرة فلا، وإن كان نخلا لم يؤبر.
ولو أعتق الموقوف عليه الأمة بطل ولو قلنا بملكه، لما فيه من إبطال حق الموقوف عليهم.
ولو أعتق الشريك حصته صح. وفي السراية إلى الوقف وجهان، مبنيان على المالك، فإن قلنا هو الله تعالى أو الواقف فلا سراية، وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية، لأنه لا ينفذ فيه مباشرة، وهو أقوى من السراية، وأفاد المحقق (1) لزوم السراية على هذا القول، لقوتها على المباشرة، لتوقفها على حصر الملك في المعتق، بخلاف السراية فإنها افتكاك محض، فحينئذ يكون بمثابة إتلاف الحصة فيغرم قيمتها للموقوف عليه.
وفي شراء حصته من عبد يكون وقفا أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان. وكذا لو قتل الموقوف ونفقة الموقوف على أرباب الوقف إن قلنا بالملك، وإلا ففي كسبه، فإن تعذر فعليهم.
ولو عتق بعارض زال ملكه ووقفه ونفقته.
ولو جنى عليه في الطرف عمدا فلهم القصاص مع المكافأة والعفو على مال، وإن كان خطأ فلهم المال، وفي مصرفه الوجهان.
ولو جنى (2) فاقتص منه بطل الوقف، وإن كان طرفا فباقيه وقف، ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه، لأن المولى لا يعقل عبدا، ولا يتوقع عتقه غالبا، ولا تهدر الجناية، ولا سبيل إلى رقه، ولو لم يكن ذا كسب فالتعلق برقبته قوي، كما لو استحق قتله.
ولو خرب المسجد لم تعد عرصته إلى الواقف طلقا، وكذا لو خربت القرية.
وقياسه على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت باطل، لأن الكفن