والصلاة المرادة هاهنا صلاة التطوع دون صلاة المفروضات، وفي أول هذا الخبر ما يحقق القول الذي قلناه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
لا تتحروا (1) بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقال الشافعي: يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له (2).
291 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " المؤمن يأكل في معاء (3) واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء "، وهذا القول مجاز، والمراد أن المؤمن يقنع من مطعمه بالبلغ (4) التي