____________________
واختاره ابن إدريس، وأوجب السيد المرتضى نية استباحة الصلاة، وقال أبو الصلاح لا بد منهما، وقيل بالاكتفاء بنية القربة مع الوجوب أو الندب، اختاره الشيخ أبو القاسم ابن سعيد (احتج) الشيخ على قوله في النهاية بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (1) وهذا يدل على القربة، فلو شرط زيادة كان نسخا، فإن الزيادة على النص في ألفاظ الحصر نسخ لأنها تثبت الحكم المذكور وتنفيه عن غيره، فالزيادة تنافي أحدهما وإلا لم تكن زيادة بل تقريرا، وعلى كلا التقديرين ترفع حكما شرعيا بدليل شرعي متأخر فيكون نسخا (احتج) المرتضى بقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (2) والمراد منه اغسلوا لأجل الصلاة لأنه المتعارف في اللغة، حيث يقال إذا لقيت عدوك فخذ سلاحك، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك أي لأجل لقاء العدو ولقاء الأمير، فلا بد من إرادة أنه للصلاة، وهذا هو معنى الاستباحة (واحتج) والدي المصنف على الاجتزاء بأحدهما بقوله عليه السلام:
إنما الأعمال بالنيات (3) وإنما لكل امرء ما نوى (4) فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب والقربة أجزأه، لأنه قد حصل له ما نواه وهو رفع الحدث عملا بالحديث فزال المانع من دخول الصلاة وتظهر الفائدة في تيقن إخلال عضو من الأولى أو المجدد، ونية الوجوب في وقت الندب أو بالعكس، ودخول الوقت في أثناء المندوبة إلى غير ذلك.
قال دام ظله: وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
أقول: وجهه أنه نوى ما لم يحصل له، ويحتمل الصحة لأنها لازمة (لازمه خ) ونية الملزوم ملزومة لنية اللازم، وفيه منع لجواز الغفلة عنه إذ ليس ببين، والأصل
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (2) والمراد منه اغسلوا لأجل الصلاة لأنه المتعارف في اللغة، حيث يقال إذا لقيت عدوك فخذ سلاحك، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك أي لأجل لقاء العدو ولقاء الأمير، فلا بد من إرادة أنه للصلاة، وهذا هو معنى الاستباحة (واحتج) والدي المصنف على الاجتزاء بأحدهما بقوله عليه السلام:
إنما الأعمال بالنيات (3) وإنما لكل امرء ما نوى (4) فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب والقربة أجزأه، لأنه قد حصل له ما نواه وهو رفع الحدث عملا بالحديث فزال المانع من دخول الصلاة وتظهر الفائدة في تيقن إخلال عضو من الأولى أو المجدد، ونية الوجوب في وقت الندب أو بالعكس، ودخول الوقت في أثناء المندوبة إلى غير ذلك.
قال دام ظله: وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
أقول: وجهه أنه نوى ما لم يحصل له، ويحتمل الصحة لأنها لازمة (لازمه خ) ونية الملزوم ملزومة لنية اللازم، وفيه منع لجواز الغفلة عنه إذ ليس ببين، والأصل