فروع (الأول) لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة (الثاني) لا يمتزج الماء بالتراب (الثالث) لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد،
____________________
لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة، والأمر للوجوب (احتج) الشيخ على الأول برواية الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تأكلوا في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة، والعطف يقتضي التساوي في الحكم (احتج) القائلون بالثاني، بأن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب (الشعث خ) سلسلة من فضة ورواية بريد (2) عن الصادق عليه السلام: إنه كره الشرب في آنية الفضة وفي القداح المفضضة (والجواب) إن المراد بالكراهة إما التحريم، أو الكراهة، أو كلاهما، والثالث محال وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة والمجاز معا، والثاني يستلزم كراهة الفضة وهو خلاف الاجماع، والأول المطلوب (لا يقال) يجوز إرادة القدر المشترك، لأنا نقول، فلا دلالة للعام على الخاص، ولأنه مجاز في القدر المشترك إجماعا، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة.
لا تأكلوا في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة، والعطف يقتضي التساوي في الحكم (احتج) القائلون بالثاني، بأن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب (الشعث خ) سلسلة من فضة ورواية بريد (2) عن الصادق عليه السلام: إنه كره الشرب في آنية الفضة وفي القداح المفضضة (والجواب) إن المراد بالكراهة إما التحريم، أو الكراهة، أو كلاهما، والثالث محال وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة والمجاز معا، والثاني يستلزم كراهة الفضة وهو خلاف الاجماع، والأول المطلوب (لا يقال) يجوز إرادة القدر المشترك، لأنا نقول، فلا دلالة للعام على الخاص، ولأنه مجاز في القدر المشترك إجماعا، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة.