والأقرب في المتفرق الإزالة، إن بلغه لو جمع، ويغسل الثوب من
النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي
غسله مرة، ويجب العصر إلا في
بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع
النجاسة وجب
غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، وكل
نجاسة عينية لاقت محلا
طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا
الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا، ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل، ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه
نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو
ناسيا أعاد مطلقا، ولو
جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة، لا في خارجه ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم
الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير، أو استدبار فيستأنف، ويجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد، أو المربي
بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه فيه وإن نجس بالصبي لا بغيره، ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما
الصلاة الواحدة، ولو تعدد
النجس زاد في
الصلاة على عدده بواحد، ومع الضيق يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا
النجس تعين نزعه و صلى عاريا، ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة، وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من
نجاسة البول وشبهه كالماء
النجس، لا ما يبقي عين
النجاسة فيه، وتطهر النار ما أحالته، و الأرض باطن النعل، وأسفل القدم، ويطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب وشبهه، وتطهر الخمر بالانقلاب خلا، وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها
نجاسة أخرى لم
تطهر بالانقلاب، وطين الطريق
طاهر ما لم يعلم
____________________
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط، للأصل، ولقول أبي جعفر عليه السلام (1):
إن كان أقل من الدرهم فلا يعد الصلاة، وإن كان أكثر من درهم فليعد إذا رآه فلم يغسله، علق على مطلق الأقل والأكثر، وقال الشيخ في النهاية لا تجب الإزالة إلا مع التفاحش لعدم وجوب إزالة كل واحد، فكذا المجتمع كما في الثياب.