____________________
على الأول لحصول الثواب بعزم المكلف على الفعل، والمصنف والمعتزلة على الثاني وقد حقق ذلك في الأصول وليس هذا موضعه فإنه يذكر في الفقه على سبيل المصادرة، والأقوى عندي سقوط الكفارة لأنها مسببة عن الصوم وبانتفاء السبب ينتفي المسبب.
قال دام ظله: فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب البطلان.
أقول: لأنه إنما أعتق لجهة ولم تحصل، وقال الشيخ وكثير من الأصحاب يصح العتق ولا يبطل بناء منهم على إحدى مسئلتين (ا) ما تقدم من وجوب الكفارة (ب) إن العتق من الأمور المبنية على التغليب فينفذ عتق الشريك في حصة شريكه فإذا سرى في حصة الغير وهو ممنوع من التصرف فيها فلا يبطل ببطلان الجهة المنوي بها والأقوى الأول.
قال دام ظله: ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إن النص ورد على أن من وجب عليه شهران متتابعان فعجز اجتزء بثمانية عشر يوما ففرع عليه المصنف أنه لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما كما لو قدر على شهر فالأقرب عدم الوجوب لأصالة البراءة ولأن المعلق عليه العجز عن المجموع وهو يصدق مع القدرة على الأكثر لأن عدم الكل لعدم أحد أجزائه (ويحتمل) الوجوب لأن سقوط أحد الواجبين المتغايرين غير المتلازمين لا يستلزم سقوط الآخر (ب) لو عجز عن الثمانية عشر فالنص على أنه يكفيه الاستغفار فلو قدر على بعضها، قال المصنف الوجه عدم الوجوب لما تقدم والاحتمال كما تقدم أيضا (والتحقيق) في المسألتين أن وجوب الجزء إن كان تابعا لوجوب الكل لزم من زوال وجوب الكل زوال وجوبه وإن كان الكل تابعا لوجوب الاجزاء لم يلزم وكذا
قال دام ظله: فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب البطلان.
أقول: لأنه إنما أعتق لجهة ولم تحصل، وقال الشيخ وكثير من الأصحاب يصح العتق ولا يبطل بناء منهم على إحدى مسئلتين (ا) ما تقدم من وجوب الكفارة (ب) إن العتق من الأمور المبنية على التغليب فينفذ عتق الشريك في حصة شريكه فإذا سرى في حصة الغير وهو ممنوع من التصرف فيها فلا يبطل ببطلان الجهة المنوي بها والأقوى الأول.
قال دام ظله: ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إن النص ورد على أن من وجب عليه شهران متتابعان فعجز اجتزء بثمانية عشر يوما ففرع عليه المصنف أنه لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما كما لو قدر على شهر فالأقرب عدم الوجوب لأصالة البراءة ولأن المعلق عليه العجز عن المجموع وهو يصدق مع القدرة على الأكثر لأن عدم الكل لعدم أحد أجزائه (ويحتمل) الوجوب لأن سقوط أحد الواجبين المتغايرين غير المتلازمين لا يستلزم سقوط الآخر (ب) لو عجز عن الثمانية عشر فالنص على أنه يكفيه الاستغفار فلو قدر على بعضها، قال المصنف الوجه عدم الوجوب لما تقدم والاحتمال كما تقدم أيضا (والتحقيق) في المسألتين أن وجوب الجزء إن كان تابعا لوجوب الكل لزم من زوال وجوب الكل زوال وجوبه وإن كان الكل تابعا لوجوب الاجزاء لم يلزم وكذا