____________________
غيره بخلاف النذر، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم اشتراط نية التعيين والاكتفاء بنية القربة (لأنه) زمان تعين الصوم فكان كرمضان (ولأن) التعيين يراد للتمييز بين الفرض والنفل والزمان متعين للفرض فلم يفتقر إلى التعيين ولهذا لا يفتقر رد الوديعة إلى التعيين (ولأنه) نوى الصوم الواجب عليه في هذا اليوم ولا شئ من غير النذر بواجب عليه في هذا اليوم فيكون قد نواه ولقوله صلى الله عليه وآله: " لكل امرئ ما نوى وإذا نوى الصوم الواجب عليه في هذا اليوم صح له، والأقوى عندي وجوب التعيين.
قال دام ظله: ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه يتعين بالنذر، لعدم وقوع غيره فيه وعدم جواز تأخيره عنه (ومن) عدم تعيينه بالأصل ولا بالنذر (لأن) الوجوب سابق على النذر وهو يقتضي وجوب التعيين في النية والأصل بقاء ما وجب والنذر لا يقتضي سقوط ما ثبت وجوبه قبله (ولأن) وجوب قضاء رمضان من حيث هو قضاء قبل النذر وبعده سواء وإنما أفاد النذر فوريته مع بقاء صلاحية ما بعده من الأوقات له كابتداء وجوبه لعدم صيرورته قضاء بتركه وإطلاق الأصحاب أن قضاء رمضان يجب تعيينه بالنية (والتحقيق) أن هذا يبنى على تفسير المعين فإن عني به الزمان الذي إذا فات صار قضاء لم يكن معينا وإن عني به الزمان الذي يجب صومه ولا يجوز التأخير عنه كان معينا والأصح عندي أنه
قال دام ظله: ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه يتعين بالنذر، لعدم وقوع غيره فيه وعدم جواز تأخيره عنه (ومن) عدم تعيينه بالأصل ولا بالنذر (لأن) الوجوب سابق على النذر وهو يقتضي وجوب التعيين في النية والأصل بقاء ما وجب والنذر لا يقتضي سقوط ما ثبت وجوبه قبله (ولأن) وجوب قضاء رمضان من حيث هو قضاء قبل النذر وبعده سواء وإنما أفاد النذر فوريته مع بقاء صلاحية ما بعده من الأوقات له كابتداء وجوبه لعدم صيرورته قضاء بتركه وإطلاق الأصحاب أن قضاء رمضان يجب تعيينه بالنية (والتحقيق) أن هذا يبنى على تفسير المعين فإن عني به الزمان الذي إذا فات صار قضاء لم يكن معينا وإن عني به الزمان الذي يجب صومه ولا يجوز التأخير عنه كان معينا والأصح عندي أنه