____________________
عليهما وكان المصر خاليا عن جمعة، ومستند المصنف إنه بلد صلى فيه جمعة صحيحة فلا يقع فيه أخرى ووجوب الظهر لا لبطلانها بل لاشتباه من صحت جمعته (وأوجب) الشيخ في الثالثة إعادة الجمعة خاصة لتردد كل منهما بين الصحة والبطلان مستند المصنف احتمال سبق إحديهما فتصح جمعتهم فتجب على الأخرى الظهر ولما لم يعلم بعينه حكمنا بوجوب الظهر واحتمال الاقتران المبطل للجمعة فتجب جمعة على الجميع وهو الأصح.
قال دام ظله: وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.
أقول: الخلاف في العبد والمرأة والمسافر أما العبد فقد مر وأما المرأة فالمصنف والشيخ في المبسوط اتفقا على عدم وجوبها عليها وهو الأقوى عندي للأصل، وأوجبها في النهاية عليها مع حضورها، واختاره ابن إدريس لقول الصادق عليه السلام رخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض (1) أما المسافر فقد اختلفوا فيه أيضا، وقال الشيخ في الخلاف تنعقد به واختاره ابن إدريس، وقال في المبسوط لا تنعقد به، واختاره ابن حمزة واعلم أن الرواية المذكورة في طريقها حفص بن غياث وهو مجهول وهي مرسلة.
قال دام ظله: وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.
أقول: الخلاف في العبد والمرأة والمسافر أما العبد فقد مر وأما المرأة فالمصنف والشيخ في المبسوط اتفقا على عدم وجوبها عليها وهو الأقوى عندي للأصل، وأوجبها في النهاية عليها مع حضورها، واختاره ابن إدريس لقول الصادق عليه السلام رخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض (1) أما المسافر فقد اختلفوا فيه أيضا، وقال الشيخ في الخلاف تنعقد به واختاره ابن إدريس، وقال في المبسوط لا تنعقد به، واختاره ابن حمزة واعلم أن الرواية المذكورة في طريقها حفص بن غياث وهو مجهول وهي مرسلة.