فروع (الأول) لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت وفي الحال يستأنف ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته (الثاني) النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء (الثالث) لا يجب في النية التعرض للاستقبال ولا عدد الركعات ولا التمام ولا القصر وإن تخير (الرابع) المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزء ولو بان عدم
____________________
علم الكلام أن المتعلق لا يتضاد إلا بما ذكرناه، أولا لا بغيره وأما قوله في مسائل الخلاف بناء على ما ذكره في موضع آخر من تضاد إرادتي الضدين وتنافي إرادتي المتنافيين والحق عندي البطلان.
قال دام ظله: وأما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
أقول: وجه البطلان أنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة، وكل فعل كثير ليس من أفعال الصلاة مبطل فينتج أنه مبطل والصغرى فرضية والكبرى إجماعية، ويلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية، فعلى قولهم لما أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثم فيما بعد صار باقيا فاستغنى عن المؤثر، والقدرة تتعلق أيضا بإيجاد ضده فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شئ أصلا، فإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله غير الصلاة فلا يؤثر في بطلان الصلاة (فعلى هذا القول يلزم صحة الصلاة وعدم بطلانها بتلك النية خ) (والتحقيق) أن هذه المسألة راجعة إلى أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا (فإن) قلنا يحتاج
قال دام ظله: وأما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
أقول: وجه البطلان أنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة، وكل فعل كثير ليس من أفعال الصلاة مبطل فينتج أنه مبطل والصغرى فرضية والكبرى إجماعية، ويلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية، فعلى قولهم لما أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثم فيما بعد صار باقيا فاستغنى عن المؤثر، والقدرة تتعلق أيضا بإيجاد ضده فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شئ أصلا، فإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله غير الصلاة فلا يؤثر في بطلان الصلاة (فعلى هذا القول يلزم صحة الصلاة وعدم بطلانها بتلك النية خ) (والتحقيق) أن هذه المسألة راجعة إلى أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا (فإن) قلنا يحتاج