____________________
العادة، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل، ولم يفرق بين كونها ذات تمييز أو غيرها.
قال دام ظله: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله وتقضي صوم العدد.
أقول: الأول اختيار المصنف كناسيتهما حيث أطلق الشارع لها الجلوس ومقتضاه التخيير، وعلم العدد لا تأثير له في التخصيص فيبقى على التخيير، والثاني اختيار الشيخ ومستنده الاحتياط.
قال دام ظله: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله وتقضي صوم العدد.
أقول: الأول اختيار المصنف كناسيتهما حيث أطلق الشارع لها الجلوس ومقتضاه التخيير، وعلم العدد لا تأثير له في التخصيص فيبقى على التخيير، والثاني اختيار الشيخ ومستنده الاحتياط.