الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه والمرأة عرضا وتحفى النازل وكشف رأسه وحل أزراره وكونه أجنبيا إلا المرأة والدعاء عند إنزاله وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد مما يلي القبلة وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه وتلقينه والدعاء له وشرج اللبن والخروج من قبل رجل القبر وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ورفع
____________________
قال دام ظله: فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما وليلة على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الأقوى عندي، وقال سلار. ثلاثة أيام، وقال ابن الجنيد ما لم يعلم تغير صورته، وقال والدي في منتهى المطلب، لم أقف على رواية في التقدير.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الأقوى عندي، وقال سلار. ثلاثة أيام، وقال ابن الجنيد ما لم يعلم تغير صورته، وقال والدي في منتهى المطلب، لم أقف على رواية في التقدير.