____________________
أقول: قال الشيخان، والمرتضى، وعلي بن بابويه: تحرم الحقنة مطلقا للرواية المتقدمة، وقال الشيخ في المبسوط، والقاضي، وابن الجنيد بجوازه بالجامد لقول أبي الحسن عليه السلام لا بأس بالجامد (1) وأجاب والدي عنه بأن هذه في طريقها علي بن الحسن بن فضال عن أبيه وهما ضعيفان.
قال دام ظله: وعن الارتماس في الماء وعن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام وفي الإفساد بهما نظر.
أقول: منشأ الإشكال في الارتماس اختلاف الأصحاب فإن السيد في أحد قوليه والشيخين والقاضي وعلي بن بابويه وأبا الصلاح ذهبوا إلى الإفساد بالارتماس لمضادته الصوم الشرعي لتحريمه ولما صح نقله من قول الصادق عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس (2): سوى بين هذه الأشياء (وفي الدلالة نظر) فإنه علق الضرر بكل واحد منها والضرر أعم من البطلان لأنه يحصل بلحوق الإثم بالتحريم والاستدلال بالأعم على ثبوت الأخص من الأغلاط، و التحريم مسلم ليس المتنازع، وذهب السيد في بعض أقواله وابن إدريس وابن أبي عقيل إلى عدم الإفساد للأصل ولما روى إسحاق بن عمار أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعودن (3) وهذا الحديث صريح في المطلوب بخلاف الأول، والأقوى عندي تحريم الارتماس وعدم الإفطار به (تنبيه) القائلون بالإفساد ذهبوا إلى وجوب القضاء والكفارة به إلا أبا الصلاح فإنه أوجب القضاء خاصة (وأما الكذب) على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام فذهب الشيخان
قال دام ظله: وعن الارتماس في الماء وعن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام وفي الإفساد بهما نظر.
أقول: منشأ الإشكال في الارتماس اختلاف الأصحاب فإن السيد في أحد قوليه والشيخين والقاضي وعلي بن بابويه وأبا الصلاح ذهبوا إلى الإفساد بالارتماس لمضادته الصوم الشرعي لتحريمه ولما صح نقله من قول الصادق عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس (2): سوى بين هذه الأشياء (وفي الدلالة نظر) فإنه علق الضرر بكل واحد منها والضرر أعم من البطلان لأنه يحصل بلحوق الإثم بالتحريم والاستدلال بالأعم على ثبوت الأخص من الأغلاط، و التحريم مسلم ليس المتنازع، وذهب السيد في بعض أقواله وابن إدريس وابن أبي عقيل إلى عدم الإفساد للأصل ولما روى إسحاق بن عمار أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعودن (3) وهذا الحديث صريح في المطلوب بخلاف الأول، والأقوى عندي تحريم الارتماس وعدم الإفطار به (تنبيه) القائلون بالإفساد ذهبوا إلى وجوب القضاء والكفارة به إلا أبا الصلاح فإنه أوجب القضاء خاصة (وأما الكذب) على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام فذهب الشيخان