____________________
لا يتعين بذلك لأن الوقت المعين ما جعل سببا للوجوب ولا يتحقق هنا ووجوب فوريته هنا كالحج وإنما قيد بقوله غدا لأنه لو نذر يوما بعده لم يتعين قطعا لجواز تقديمه عليه.
قال دام ظله: وفي النفل قول إلى الغروب.
أقول: هذا القول نقله الشيخ في مسائل خلافه عن بعض أصحابنا، وقال المرتضى، وابن إدريس يجوز تجديد النية في النافلة إلى بعد الزوال، وقال ابن حمزة وإن نسي النية في صوم النافلة جدد بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يسمى الصائم فيه ممسكا والأصح عندي أنه لا يصح بعد الزوال.
قال دام ظله: والمحبوس الجاهل بالأهلة يتوخى شهرا فيصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه استأنف على إشكال ولا كفارة.
أقول: ينشأ من وجوب الصوم متتابعا وعدم انحصار رمضان فيه (ومن) أن رمضان إذا أفطر فيه فلا يستأنف وأيضا فهو في نفس الأمر إما رمضان أو متأخر عنه أو متقدم عليه وعلى الأولين لا استيناف وعلى الثالث يستأنف لا باعتبار إفطار اليوم بل باعتبار تقدمه وهو غير معلوم فلا يجب.
قال دام ظله: ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده لم يجزأه على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأن شرط النية المقارنة وإلا لجاز مع الذكر، وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية إلى أجزائه إن نسي أن يجدد عنده ولا يجزي مع الذكر كإبعاضه ولأنه لو شرط المقارنة لم يجز تقديمها من العشاء، وقال في الخلاف وأجاز بعض أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن يتقدم على الشهر بيوم أو أيام و قال ابن إدريس لا يجوز مطلقا وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: وفي النفل قول إلى الغروب.
أقول: هذا القول نقله الشيخ في مسائل خلافه عن بعض أصحابنا، وقال المرتضى، وابن إدريس يجوز تجديد النية في النافلة إلى بعد الزوال، وقال ابن حمزة وإن نسي النية في صوم النافلة جدد بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يسمى الصائم فيه ممسكا والأصح عندي أنه لا يصح بعد الزوال.
قال دام ظله: والمحبوس الجاهل بالأهلة يتوخى شهرا فيصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه استأنف على إشكال ولا كفارة.
أقول: ينشأ من وجوب الصوم متتابعا وعدم انحصار رمضان فيه (ومن) أن رمضان إذا أفطر فيه فلا يستأنف وأيضا فهو في نفس الأمر إما رمضان أو متأخر عنه أو متقدم عليه وعلى الأولين لا استيناف وعلى الثالث يستأنف لا باعتبار إفطار اليوم بل باعتبار تقدمه وهو غير معلوم فلا يجب.
قال دام ظله: ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده لم يجزأه على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأن شرط النية المقارنة وإلا لجاز مع الذكر، وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية إلى أجزائه إن نسي أن يجدد عنده ولا يجزي مع الذكر كإبعاضه ولأنه لو شرط المقارنة لم يجز تقديمها من العشاء، وقال في الخلاف وأجاز بعض أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن يتقدم على الشهر بيوم أو أيام و قال ابن إدريس لا يجوز مطلقا وهو الأصح عندي.