إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
ووسم النعم في القوى المنكشف وكتبه ما يفيد التخصيص ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك فيضمن ويأثم ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به و لو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
____________________
أقول: أجمعت الأمة على ترجيح دعاء الإمام أو الساعي عند قبض الزكاة لمالكها ثم اختلفوا في مقامين (ا) الوجوب واختاره والدي المصنف والشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (1) ولم يذكر لها الدعاء فلو وجب لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وقال في باب الزكاة من الخلاف بوجوبه لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (2) صيغة أفعل للوجوب ثم علل بأنها لطف للمكلفين بلفظة " إن " وفعل اللطف المتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب فكذا الإمام لعدم الفارق ولقوله تعالى اتبعوني يحببكم الله (3) قالوا المراد الاستحباب لأنه أداء واجب فلا يجب له أن يدعي له بسببه كالصلاة ولعدم وجوبه على الفقير فعلى نائبه أولى (ب) هل يدعو بلفظ الصلاة أو الدعاء أجمعت الأمة على جواز الثاني، الإمامية على جواز الأول لفعله عليه السلام، إنه لما أوفى أبو أوفى زكاته وزكاة أصحابه قال النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى (4) قالوا مختص بالنبي صلى الله عليه وآله فله الأنعام على غيره (قلت) نمنع الاختصاص كيف وقد قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة (5) ولأن الصلاة من الله الرحمة و الألفاظ المترادفة يجوز إقامة بعضها مقام بعض (قالوا) عادة السلف قصره على النبي (الأنبياء خ) (ع) (قلنا) العادة ليست بحجة خصوصا مع مخالفة القرآن وأما علي عليه السلام

(1) سنن أبي داود باب زكاة السائمة (2) سورة التوبة آية 102 (3) سورة آل عمران آية 58.
(4) سنن أبي داود باب دعاء المصدق لأهل الصدقة وفيه: صلى على آل أبي أوفى. ولم يذكر أبا أوفى نفسه.
(5) سورة البقرة آية 154.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست