اللهم الا في مثل مرض الاستسقاء على اشكال قوى.
وإذا ثبت من مذاق الشارع وموارد أحكامه ان المركب الفلاني يقبل التبعيض كذلك نقول بجريان القاعدة فيه وذلك مثل الصلاة حيث قد ثبت عدم جواز تركها بمجرد تعذر بعض اجزائها أو شرايطها أو عدم القدرة على ترك جميع موانعها.
ولكن مع ذلك لابد من أن يكون الباقي مما يصدق عليه عنوان الصلاة ولو على الأعم.
وإذا لم يثبت شئ من الامرين لم يجز التمسك بها لعدم احراز موضوعها كما هو ظاهر.
ولعل تمسك القوم بها إنما هو فيما كان من قبيل القسم الثاني فاستشهادهم بالروايات بعنوان قاعدة في كلماتهم لا يكون دليلا على كونها قاعدة تعبدية ثبتت من الشرع، بل هي كما عرفت قاعدة عقلائية مركوزة في جميع الأذهان عند احراز موضوعها.
ولا أقل من الشك في ذلك ومعه لا يجوز الاستدلال بها كقاعدة تعبدية خاصة.
ومما يجب ذكره في المقام ما قد يقال إنه قلما يكون موردا تمسك الأصحاب بهذه القاعدة فيها الا وقد ورد فيه نص خاص.
فكأنهم ذكروها تأييدا للنصوص الواردة فيها فتأمل.