تكن جميعها ميسورة وكان في الخمسة أو الستة أو الأقل منها بعض المصلحة عمدوا إليها تعويلا على تلك القاعدة العقلائية.
وعندئذ لابد من احراز تعدد المطلوب قبلا حتى يجوز الاخذ بهذه القاعدة فلو قلنا إن قوله (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو قوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور أيضا إشارة إلى هذه القاعدة وامضاء لها لا تأسيس لقاعدة أخرى، بل ولا فيها تطبيق خاص على المركبات الشرعية حتى تكون منقحا لمصاديقها الشرعية ودليلا على أن مركباته دائما ذات مراتب من المصلحة (الا ما خرج بالدليل) فيجوز الاكتفاء بالبعض عند عدم القدرة على الجميع، وحينئذ لم يجز الاخذ بهما وان تمت اسنادهما ودلالتهما.
والانصاف ان القول بدلالتهما على أزيد مما ذكرنا مما هو ثابت بين العقلاء مشكل جدا، بل الظاهر أنها ارشاد إلى ما عندهم لا غير فليس فيها تعبد بتعدد المراتب والمطلوبات في المركبات الشرعية مصداقا ولا تأسيس قاعدة جديدة مفهوما.
بل لا بد من احراز تعدد المطلوب أو قيام بعض الملاك بالناقص بعد تعذر الكامل حتى يتمسك بها ومن المعلوم عدم الحاجة إلى تعبد خاص حينئذ.
وعندئذ نقول:
إذا ثبت من الخارج ان المركب الفلاني ليس قابلا للتبعيض من ناحية الاجزاء والشرايط والموانع - كالصوم - فلا تجرى فيه القاعدة أصلا. فلا يجوز الاكتفاء بصيام بعض اليوم عند عدم القدرة على الجميع أو الاكتفاء باجتناب بعض المفطرات عند عدم القدرة على ترك جميعها،