ولكن لا يبعد دعوى الاطلاق فيه، فالميسور من كل شئ - سواء كان من افراده كما إذا لم يتمكن من صوم كل يوم من شهر رمضان، أو من اجزائه كما إذا لم يتمكن من السورة في صلاته - لا يترك بمعسوره.
ثانيها هل الامر فيه المستفاد من قوله (لا يسقط) للوجوب أو أعم منه والاستحباب؟ قد يقال إن مقتضى اطلاقه وشموله للمستحبات - لعدم الدليل على خروجها منه - كون الامر بالباقي مستعملا في الأعم، فقوله لا يسقط لا ظهور له في التحريم مطلقا، وحينئذ يسقط الاستدلال بها حتى في مورد الواجبات. والحاصل انه لو قلنا بخروج المستحبات عنه كان تخصيصا بلا مخصص، وان قلنا بشموله لها سقط ظهور الامر فيها عن الوجوب.
هذا ولكن الانصاف ان اطلاقه لا يمنع عن الاخذ به في المقام لظهوره في اتحاد حكم الميسور من العمل مع الكل، فإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب. وهذا مما لا ينبغي الشك فيه.
ثالثها ان اجزاء المركب ليس ميسورا للكل ابدا، وذلك لأن وجوب الجزء في ضمن وجوب الكل وجوب ضمني غير استقلالي ومن الواضح ارتفاعه بارتفاع وجوب الكل فلو ثبت هناك وجوب على الأجزاء الباقية كان وجوبا اخر غير ضمني بل كان استقلاليا فهذا ليس ميسورا له بل شئ مباين له. وان شئت قلت إذا ارتفع وجوب الكل لتعذر بعض اجزائه كان وجوب الباقي، بالوجوب السابق، من قبيل الانتفاء بانتفاء الموضوع.
فاذن لابد من تخصيصه بافراد الكلى وانه لا تسقط الافراد الممكنة بالافراد المعسورة.