هذا وفيه اشكال واضح لأن الميسور والمعسور صفتان للاجزاء والكل لا للوجوب العارض لهما فلو فرض اختلاف الوجوبين لم يختلف الموضوعين فالمعنى ان الحمد والركوع والسجود التي تكون ميسورة لا تترك بتعذر الاتيان بالسورة وان شئت قلت هذان عنوانان مشيران إلى ذوات الأجزاء الخارجية المعتبرة في المركبات لا إليها بصفة الجزئية للكل حتى تنتفى بانتفاء الكل.
رابعها ان الحكم بعدم السقوط محمول على الميسور، أي (الميسور من العمل) فلابد من احراز هذا العنوان قبلا حتى يصح الحكم بعدم سقوطه، ومن المعلوم ان كون الشئ ميسورا من العمل معناه كونه مما يصدق عليه عنوانه في الجملة ويقوم به الملاك والمصلحة كذلك.
وان شئت قلت: الميسور من الشئ هو ما لا يصح سلب اسمه منه فإذا كان المتعذر من الاجزاء ما يوجب سلب الاسم عنه كان الباقي خارجا عن محط القاعدة فإذا أمر المولى عبده بطبيخ يترك من عدة اجزاء من الأرز وبعض الحبوب والبقل والملح والماء، ولم يقدر العبد الا على الملح والماء لم تجر القاعدة في حقه ولا تعد هذان ميسورا للطبيخ كما هو واضح.
وإذا كان الامر كذلك أشكل الامر في المركبات الشرعية لأن صدق الاسم وعدمه موكول إلى تشخيص الشارع وأمره، فشمول القاعدة لها موكول إلى امره والمفروض ان الامر بالباقي لا يستكشف الا من القاعدة.
والانصاف ان هذا الاشكال أيضا قابل للدفع لأن صدق العناوين الشرعية مثل الصلاة وأشباهها لا يتوقف على ورود الامر بها شرعا بل المقياس