كلها في المستثنى منه وإن كان غير بعيد، الا ان اختصاص المستثنى بهما قد يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا، ولا أقل من كونه من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية وهو مانع عن الاطلاق والعموم كما ذكر من محله فتأمل.
ثانيهما - ما ورد في ذيل الحديث من قوله (ان القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة كالتعليل لما ذكر في صدره، وهو أيضا قرينة على أن محط البحث هو الاجزاء والشرايط فقط وان ما كان منها سنة (غير ركن) لا يوجب نقض الفريضة (أعني الواجبات الركنية) فتأمل.
وعلى كل حال لا تطمئن النفس باطلاق القاعدة ويقوى فيها انصرافها إلى خصوص الاجزاء والشرايط فكان الموانع مسكوت عنها، ولا أقل من الشك في الشمول اللازم معه الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو الفساد بالاخلال بشئ مما يعتبر في المركب وجودا أو عدما.