وأي شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية؟
ومثل هذا الاستبعاد وان لم يكن بنفسه دليلا في الأحكام الفقهية الا انه يمكن جعله تأييدا لما ذكرنا.
ويؤيده أيضا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره (ع) من الأئمة عليهم السلام عند التقية، فلا يختص الحكم باسمه الشريف مثل ما رواه الكليني باسناده إلى عنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال: إياكم وذكر على وفاطمة (عليهما السلام) فإن الناس ليس شئ أبغض إليهم من ذكر على وفاطمة (1).
ومن العجب ما حكى عن الصدوق قدس سره انه بعد الاعتراف بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم والذي اذهب إليه النهى عن التسمية انتهى.
وقد عرفت انه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح ولا ينحصر الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرحة بالاسم، ومع ذلك لم لم يختر - القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب الوسائل ويظهر من كثير من الأصحاب؟
فلعله رآه موافقا للاحتياط، وهو وإن كان كذلك الا ان الاحتياط في عمل النفس شئ والفتوى بالاحتياط شئ آخر، وبالجملة هذا الاحتياط ضعيف جدا لا يجب مراعاته.
فتلخص عن جميع، ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف - وهو (محمد)