وجود المؤثر واقعا فيترتب عليه جميع آثارها ولو بعد زوال أسباب التقية.
واما الأخبار العامة الدالة على أن التقية جائزة في كل ضرورة وان التقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين، وقد مرت في محلها فهي تدل على جوازها مطلقا، وجواز كل شئ بحسبه: فجواز الوضوء رفعه للحدث وجواز البيع صحته وترتب الملك عليه وجواز الطلاق تأثيره في البينونة وكذا غيرها.
هذا ولكن يمكن الخدشة في الجميع اما الأخير فلان ظاهر الأدلة العامة هو الجواز التكليفي ونفى الحرمة، لا الجواز الوضعي فالاستدلال بها على آثارها الوضعي مشكل جدا.
واما الأوامر الخاصة فالقول بانصرافها عن ما نحن فيه قوى جدا وان هي الا كالأوامر الاضطرارية إذا زالت الاعذار المتيمم بعد ما وجد الماء.
هذا مضافا إلى ما قد عرفت من أن التقية أمر عقلائي قبل أن تكون شرعية، ولا شك ان العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب الا عند بقاء عوامل التقية واما بعد ارتفاعها فيرجعون إلى أسبابها الواقعية الاختيارية.
والحاصل ان الحكم ببقاء الآثار بعد زوال التقية مشكل جدا.