حرج، امسح عليه. (1) فإن المستفاد منها ان سقوط المباشرة لليد لا يوجب سقوط المسح على المرارة، وانه يستفاد من ضم قاعدة نفى الحرج بحكم وجوب الوضوء، حكم الجبيرة.
وفيه: ان ما افاده قدس سره لا يكفي في حل الاشكال فإن المسح على الخف ليس ميسورا للمسح على الرجل قطعا بل هو أمر مباين له عرفا كالمسح على شئ آخر خارجي ويشهد لذلك ما ورد في ذم الماسحين على الخف عن الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوئهم؟! (2) فإنها تنادى بأعلى صوته ان المسح على الخف كالمسح على ظهر الغنم في الحقيقة ولا يرتبط بالانسان ابدا.
واما رواية عبد الأعلى فلابد من توجيهه بما لا ينافي ما ذكر من عدم فهم الميسور عرفا في باب المسح وانه ليس المسح على الجبيرة الا كالمسح على أمر خارجي فتدبر.
وأوضح اشكالا منه مسألة الحج والوقوفين في أيام يراه المخالف أيامهما وليس بذلك في الواقع أو في ظاهر الشرع، فإنه لا يمكن ان يقال فيه: ان أصل الوقوف مطلوب ووقوعه في يوم عرفة أو ليلة العاشر مطلوب آخر فإذا تعذر واحد وجب الاخر اخذا بالميسور، ولازم ذلك صحة عمل