قد عرفت اجزائها عن المأمور به الواقعي مما لا يخفى، فإن هذه أسباب شرعية لها دوام بحسب الآثار التي تترتب عليها، بخلاف مثل الصوم والصلاة وسائر العبادات.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى القاعدة الأولية هو الفساد وعدم ترتب الأثر في جميع موارد التقية الا ما خرج بالدليل وقد مرت الإشارة إليها في المباحث السابقة.
فهل هناك دليل على الصحة أم لا؟
قد يقال: نعم، ويستدل له تارة بالأوامر الخاصة وأخرى بالأوامر العامة.
توضيح ذلك:
اما الأوامر الخاصة الواردة في موارد التقية كالأمر بالوضوء ربما يستفاد منها الصحة وعدم وجوب اعادته مطلقا وذلك لأن رفع الحدث من آثار امتثال الامر بالوضوء من غير مزيد وهو هنا موجود، ولذا كل مورد ورد فيه الامر به كان رافعا له فهل تجد موردا وحدا أمر فيه بالوضوء ولا يكون رافعا؟
وما يتراءى من كون الوضوء مبيحا في دائم الحدث لا رافعا، مع ورود الامر به، فإنما هو من جهة دوام الحدث وتجددها لا من حيث قصور الوضوء في رفعه.
فتحصل من ذلك أن كل مورد ورد فيه أمر خاص ببعض الأسباب الشرعية عند التقية، سواء كان من العبادات كالوضوء والغسل، أو من العقود كالنكاح، أو من الايقاعات كالطلاق فامتثال هذا الامر دليل على