ومنها ما رواه ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (ع) من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الايمان. (1) إلى غير ذلك مما ورد في هذا الموضوع، ومفادها وجوب كتمان عقيدة الحق أو اظهار غيره في الموارد التي تكون من الاسرار التي يجب كتمانها عن غير أهلها لما في إذاعتها عند غير أهله من الضرر فهذا نوع من التقية وينطبق عليه تعريفها ومع ذلك ليس داخلا في القسمين السابقين.
ولكن الانصاف انه مما لا يمكن المساعدة عليه بل هو في الحقيقة راجع إلى القسم الأول وهو التقية في موارد الخوف، فإن اطلاق السر ليس الا في الموارد التي يكون في اظهار الحق أو بعض العقائد الدينية ضررا وخوفا على النفس أو العرض أو الدين نفسه والا ما لا يكون فيه ضررا لا يكون سرا ولا يدخل تحت عنوان كتمان السر وإذاعته، وعلى هذا يؤول هذا القسم إلى القسم الخوفي.
ويشهد لما ذكر غير واحد من روايات ذاك الباب بعينه واليك جملة منها:
1 - ما رواه يونس بن يعقوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتل قتل عمد (2) وفيه دلالة على أن إذاعة الحديث في موارد كتمانه يترتب عليه الاضرار العظيمة ربما بلغ القتل، وحيث إن فاعله عالم بهذا الأثر فهو في الواقع قاتل عمد، وهل هو الا مصداق لترك التقية الخوفي وقد عرفت ان