من ترك الوقوف حينئذ واتى بسائر الواجبات اللهم الا ان يقال بعدم صدق ميسور الحج عليه حتى عند التقية مضافا إلى ركنيتهما فتأمل.
وثانيا: انه لا وجه للتفصيل الذي ذكره بين موارده، مثل السجدة على التربة الحسينية وترك القبض على اليد إذا اقتضت التقية خلافهما، وذلك لأن نفس التقية واجبة واما تركها الخاص والاشتغال بضدها ليس محرما فإن ضد الواجب ليس بحرام، هذا محصل ما أورده بعضهم عليه.
ولكن يمكن الذب عنه بان ترك التقية بنفسه حرام كما يظهر من الرواية 26 من الباب 24 والرواية 9 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:
ففي الأول منهما عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام لا ايمان لمن لا تقية له.... فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا، وفى الثاني عن الرضا عليه السلام أيضا انه جفى جماعة من الشيعة وحجبهم فقالوا يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ قال - إلى أن قال: وتتركون التقية حيث لابد من التقية - اللهم الا ان يقال إن المذمة فيهما لترك الواجب لا الفعل الحرام، وهذا مضافا إلى أن الفعل الذي يؤتى به على وجه مخالف للتقية بنفسه مصداق لالقاء النفس في التهلكة وهو حرام وقد مر في غير واحد من روايات التقية ان النهى عن تركها بملاك انه مصداق لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
إذا عرفت ذلك فلنعد إلى أصل المسألة ونرى أن الحق فيها ماذا؟
فنقول: ظاهر اطلاقات الباب صحة العمل إذا اتى به على وجه التقية والأدلة الخاصة أعني الأخبار الواردة في موارد خاصة منها أيضا