الخوف كما أنه قد يكون على النفس يمكن أن يكون على الغير.
2 - ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دما (1) فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلان فيقول يا رب انك تعلم انك قبضتني وما سفكت دما، فيقول: بلى ولكنك سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرديتها عليه حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه (2).
فهل هذا الا ترك التقية الموجب لالقاء الغير في التهلكة؟
3 - ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وتلي هذه الآية:
(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) قال والله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فاخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية (3).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى، وجميعها تدل على أن إذاعة السر إنما هو في العقايد التي لو أظهرت أورثت ضررا على صاحبها، فنقل ما يشتمل عليها على صاحبها مناف للتقية التي أمر بها عند الخوف على النفس أو على الغير، فليس هذا قسما ثالثا غير القسمين السابقين والامر واضح.