كالصريح في صحة الأعمال المؤداة على وجهها ولكن القدر المتقين بل ظاهرها ان ذلك إنما يكون إذا عمل على وفقها لا ما إذا ترك العملين فترك المسح على البشرة والخف معا.
ومن الواضح انه لا دليل لنا على صحة الأعمال المذكورة غير هذه فإذا قصرت عن اثبات صحتها بدونه فلابد من الحكم بالفساد، فكان نتيجة ذلك أمرا يشبه البدلية.
وان شئت قلت: انه وان لم يكن في اخبار الباب ما يدل على بدلية العمل تقية عن العمل الواقعي كالأبدال الاضطرارية وليس فيها دلالة على أن المسح على الخف بدل عن المسح على البشرة، بدلية التيمم عن الوضوء، ولكن إذا لم يكن هناك دليل على اجزاء العمل الا في هذه الصورة كان اثره اثر البدلية ونتيجتها.
ومن المعلوم ان ذلك إنما يتصور إذا كانت التقية بترك شئ من اجزاء الواجبات أو شرايطها وأما إذا كانت بإضافة شئ عليها كالقبض على اليد، وتركه، فالأدلة الدالة على المأمور به الواقعي باطلاقها تشمله ويصح العمل اللهم الا أن يكون نفس العمل على هذا الوجه مصداقا لالقاء النفس في التهلكة فكان حراما لا يصلح للتقرب به فيبطل من هذه الجهة.