القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
الفطرة (1).
وهذا صريح في التفصيل بين السب والبراءة بجواز التقية في الأول والمنع عن الثاني.
2 - ما رواه الشيخ عن علي بن علي اخى دعبل الخزاعي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: انكم ستعرضون على سبى فإن خفتم على أنفسكم فسبوني، الا وانكم ستعرضون على البراءة منى فلا تفعلوا فانى على الفطرة (2).
والحديث مثل سابقه في الدلالة على التفصيل وظاهره حرمة البراءة.
3 - ما رواه الرضى قدس سره في " نهج البلاغة " عن أمير المؤمنين - (ع) أنه قال: اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مند حق البطن، يأكل ما يجدو يطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، الا وانه سيأمركم بسبي والبراءة منى فاما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، واما البراءة فلا تبرأوا منى فانى ولدت على الفطرة، وسبقت بالايمان والهجرة (3).
ويعارض هذه الروايات ما مر في رواية مسعدة بن صدقة (2 / 29)، ولكن الانصاف انه يمكن حمل هذه الروايات على ذاك الزمان العنود وفى تلك الآفاق الكاشفة نورها الظاهرة غرورها، التي كان من الواجب كفاية - على الأقل - اظهار كلمة الحق والافتداء بالأنفس لئلا تنمحي آثار

1 - الحديث 8 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل 2 - الحديث 9 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل 3 - الحديث 10 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست