جوازها فيما مر من مواردها ليس أمر تعبديا ورد في الاخبار المروية من طرق الخاصة وروايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، بل يدل عليه الأدلة الأربعة: كتاب الله عز وجل، وقد أوعزنا إلى موارد الدلالة من الكتاب العزيز، والاجماع القاطع، والأحاديث المتواترة، التي نقلنا شطرا منها واستغنينا بها عن غيرها اختصارا للكلام، وحكم العقل القاطع مع صريح الوجدان.
بل لا يختص ذلك بقوم دون قوم، وملة دون أخرى، وان اختص هذا الاسم والعنوان ببعضهم، كما انها لا تختص بالمليين وأرباب الديانات بل تعم غير هم أيضا.
فهل ترى أحدا من العقلاء يوجب اظهار العقيدة في موارد لا فايدة في اظهارها، أو يجد فيها نفعا قليلا مع المضمرة القاطعة الكثيرة الموجودة في اظهارها ضررا في النفوس أو الاعراض أو الأهداف المهمة التي يعيش بها، ولها.
والانصاف ان ما يلهج به لسان قم من مخالفينا في المذهب من حرمة التقية بنحو مطلق من دون استثناء، لا يتجاوز عن آذانهم حتى أنه لا يوجد في أعمالهم اثرا منه، وإنما هو لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم وأغراضهم، واما عند العمل، هم وغير هم سواء في الاخذ بحكم - العقل وصريح الوجدان باخفاء العقيدة في ما لا نفع في اظهارها بل تكون فيها مضرة بالغة الخطورة، سموه تقية أو لم يسموه.
ولكن سيأتي ان هناك موارد يحرم التقية فيها بل يجب فيها التضحية والتفدية وبذل الأموال والأنفس والثمرات.