ففي كل ذلك لا شك في حرمتها ولزوم رفضها ولكن تشخيص ذلك مما لا يمكن للمقلد غالبا بل يكون بأيدي الفقهاء والمجتهدين لاحتياجه إلى مزيد تتبع في أدلة الشرع والاطلاع على مذاق الشارع و مغزى أحكامه.
ويشهد لهذا - مضافا إلى أنه من الأمور التي دليلها معه - ومبنى على قاعدة عقلية واضحة وهو ترجيح جانب الأهم إذا دار الامر بينه وبين - المهم، غير واحد من الاخبار:
منها ما رواه في " الكافي " عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) في حديث: ان المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف واظهر، وكان له ناقضا، الا ان يدعى انه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير الحكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان - التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنه جائز (1) فإن قوله (ع) في ذيل تفسير موارد التقية، وما يجوز مما لا يجوز، " مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين " يدل بمفهمومه على عدم جواز التقية إذا أدت إلى ذلك.
ومنها - ما رواه " الكشي " في رجاله عن درست بن أبي منصور قال كنت عند أبي الحسن موسى (ع) وعنده " الكميت بن زيد " فقال