هذا ملخص ما افاده العلامة الأصفهاني في كلام طويل له في رسالته المعمولة في المسألة، ولكن الانصاف ان رواية عقبة بن خالد أقوى ظهورا في اتصال هذه الفقرة بقضائه صلى الله عليه وآله في الشفعة ومنع فضل الماء من رواية عبادة في الانفصال، بيان ذلك:
انه لا شك لمن تأمل رواية عبادة بن صامت انه لخص قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وارتكب التقطيع فيها ولم ينقلها مع مواردها بل نقلها مجردة عن ذكر المورد، لأنا نعلم قطعا بعدم صدور هذه القضايا أو أكثرها عنه صلى الله عليه وآله بلا مقدمة، بل كل واحد منها كان واردا في مورد خاص، مثل قضية سمرة بن جندب وشبهها، ولكن عبادة لخصها وجمعها في عبارة واحدة، ومن هنا يحتمل قريبا أن يكون قد حذف قوله لا ضرر ولا ضرار عن ذيل قضائه في منع فضل الماء، حيث لا يتفاوت معه المعنى حتى يعد خارجا عن حدود النقل بالمعنى المتداول بين الرواة، واكتفى بذكر هذه الفقرة أعني لا ضرر بعنوان قضاء مستقل لوروده في موارد مختلفة.
ومما يقرب هذا الاحتمال انه لا شك في ورود (لا ضرر) في ذيل قضية سمرة ولكن عبادة لم ينقل موردها بل اكتفى بنقل قضائه بان لا ضرر ولا ضرار مجردا عن كل شئ، فيستكشف من ذلك عدم اعتنائه بنقل هذه الخصوصيات، فاكتفائه بذكر هذه الفقرة مستقلة، عن تذييل قضائه صلى الله عليه وآله في الشفعة ومنع فضل الماء بها، قريب جدا.
هذا مع أن الكلام بعد في سند رواية عبادة بن صامت، فإن مجرد توثيق عبادة لو ثبت لا يكفي في الاعتماد على الرواية، لاشتمال سندها على رجال آخرين لم يثبت لنا وثاقتهم لما عرفت من أن احمد نقلها في مسنده بست وسائط عن عبادة، هذا كله مضافا إلى أن الجمع بين الروايات في نقل واحد بهذا الوجه (بالحاق حكم يكون كالكبرى برواية خاصة تكون كالصغرى له) غير معهود من الرواة، بل هو أشبه بالفتاوى والاجتهادات التي تداولت بعد عصر الرواة كما لا يخفى، فالحاصل ان صرف النظر عن ظهور رواية عقبة في ورود جميع فقراتها في واقعة واحدة وارتباط بعضها ببعض بأمثال هذه الاحتمالات مشكل جدا، ووجود (فاء التفريع) وإن كان مؤيدا للاتصال ولكن عدمها لا يدل على عدمه، بل العطف بالواو أيضا ظاهر فيه وإن كان