القرعة التي مضى ذكرها، وانها لكل أمر مشكل، وإن كان في الاستدلال بها ما لا يخفى فإنها بقرينة فهم الأصحاب والموارد الخاصة التي وردت هذه العمومات فيها مختصة بما يشك في حكمه الشرعي الجزئي من جهة اشتباه موضوعه، ولا أقل من أنها منصرفة إليها، وعلى كل حال، كونها من أنواع القرعة مما لا ينبغي الشك فيها.
هذا تمام الكلام فيما يلحق بقاعدة القرعة وبه يتم الجزء الثاني من كتابنا هذا، و سنوافيك الكلام في القواعد الباقية في الاجزاء الآتية بعون الله الملك العلام وكان الفراغ منه ليلة الخميس الثاني عشر من شوال المكرم سنة 1388 (والحمد لله أولا وآخرا)