واما الروايات الواردة في هذه القاعدة فهي مختلفة: أكثرها مطلقة خالية عن تعيين كيفية خاصة للاقتراع وهي دليل على ايكال الامر إلى ما كان متداولا بين العقلاء وال العرف، وامضاء طريقتهم في ذلك.
ولكن ورد في غير واحد منها طرق خاصة للقرعة من دون نص على حصرها فيه (على الظاهر).
منها الاقتراع بالسهام كما في الرواية الحادية عشرة من الروايات الخاصة التي ذكرناها عند بيان مدركها من السنة، الواردة في باب ميراث الخنثى قال: يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، إلى أن قال ثم تطرح السهام (السهمان) في سهام مبهمة ثم تجال السهام، على ما خرج ورث عليه (1).
وقد ورد في غيرها التعبير بالسهم أيضا، وكان هذا النحو كان أكثر تداولا في تلك الأيام.
ومنها - الاقتراع بالخواتيم كما ورد في أبواب قضايا أمير المؤمنين (ع) في قضية شاب خرج أبوه مع جماعة في سفر فرجعوا ولم يرجع أبوه، وشهدوا جميعا بموته، ولم يقبل الشاب ذلك فشكى إلى أمير المؤمنين (ع) فقضى بينهم بطريق بديع عجيب أثبت فيه كذبهم، فاعترفوا بقتلهم إياه، وفى ذيله ان الفتى والقوم اختلفوا في مال المقتول كم كان فاخذ أمير - المؤمنين (ع) خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثم قال: أجيلوا بهذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب.
ويظهر منه اطلاق السهم على الخواتيم وكل ما يعين به حق أحد طرفي الدعوى.
هذا ولكن هل يمكن الاعتمال على الحكم المذكور فيها من حيث إن المدعى لزيادة المال مدع، والمدعى للنقصان منكر، فلابد من اجراء القواعد المعهودة في باب القضاء للمدعى والمنكر، أو لابد من العمل بهذا الحكم في خصوص مورده، أو ان مثل هذا النحو