ورابعة ما لا يجب لا تعيينا ولا تخييرا وذلك فيما لا يجب التعيين فيه كتقديم أحد المتعلمين في علم مستحب أو تقديم إحدى الزوجتين المتمتع بهما في الليلة (انتهى مخلصا).
أقول: يرد عليه أولا: ان حمل الامر في القسم الأول (أعني مسألة الشاة الموطوئة) على الأمر المولوي الوجوبي غير معلوم، بل الأظهر انه ارشادي للتخلص عن الشاة المحرمة وعن الاحتياط اللازم في أطراف الشبهة المحصورة، فلو كان هناك آثار لا تترتب على حلية لحمها وأراد الانتفاع بها، فقط لم يبعد الحكم بعدم وجوب اجراء القرعة فيها وكذلك إذا أراد الانتفاع بلحمها بعد برهة طويلة من الزمان فإن وجوب اجراء القرعة فيها فعلا غير معلوم (فتأمل).
وثانيا: إذا لم ينحصر الطريق في القرعة، بل أمكن الرجوع إلى " التخيير " كما في مثال الوصية المطلقة فلابد من الرجوع إليه فقط ولا دليل على مشروعية القرعة هناك، وكذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يجب تعيينه كما في مثال المتعة أو المتعلمين لغير الواجب، وذلك لعدم دلالة أدلتها على مشروعيتها في هذه الموارد.
والحاصل ان المستفاد من أدلتها، مشروعيتها فيما إذا كان هناك أمر لازم التعيين (سواء كان له واقع ثابت مجهول، أم لا) ولم يكن طريق آخر للتعيين، واما في غيره مما ليس هناك أمر لازم التعيين فالقرعة كالعدم، بمعنى ان الاخذ بمقتضى القرعة فيها والعمل بها إنما هو من باب انه أحد الأطراف المخير فيها لا من باب انه استخرج بالقرعة.
ان قلت: ان ظاهر اطلاق أدلة مشروعيتها في كل مجهول جواز الرجوع إليها حتى في موارد لا يجب التعيين فيها.
قلنا: قد عرفت ان المجهول في اخبار الباب - كما تشهد به قرائن كثيرة - هو الامر المشكل الذي لا طريق إلى تعيينه مع لزوم تعيينه.
* * *