ثم قال: قال الشيخ وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها ".
ثم ذكر المجلسي (قده) بعد كلام له مما يدل على اختلاف نسخ المقنعة في ذلك ما نصه:
" قال الشهيد (رفع الله درجته) في الذكرى: " وانكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن اخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين، قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم... " (1) هذا ولكن الامر في جوازها سهل بعد كون موردها أمورا مباحة يتردد بينها، ثم يتوكل على الله ويعمل بما يخرج من الرقاع وشبهها رجاء الوصول إلى المطلوب، ولعل عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهية مستند إلى هذا المعنى.
وعلى كل حال فمما يدل على أن الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور:
منها - التعبير عنها في بعض رواياتها بالمساهمة - التي هي القرعة كما عرفت سابقا عند ذكر الآيات الدالة عليها - مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة قال. خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير فكسد علينا فقال بعض أصحابنا ابعث به إلى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ساهم بين مصر واليمن ثم فوض امرك إلى الله، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك فقلت: كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة بسم الله الرحمن الرحيم انه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت العالم وانا المتعلم فانظر في أي الامرين خيرا لي حتى أتوكل عليك فيه، فاعمل به، ثم اكتب مصرا إن شاء الله، ثم اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثم اكتب يحبس إن شاء الله ولا يبعث به إلى بلدة منهما، ثم أجمع الرقاع فادفعها إلى من يسترها عنك، ثم ادخل يدك فخذ رقعة