ونحن وان كنا نبحث عنها هنا كقاعدة فقهية، ولكن نواصل الجهد في طيات هذه الأبحاث لتوضيحها من الناحية، لتبين قيم الايرادات التي تشبث بها المخالفون هنا، وان هذه المزعومة - كغالب المزعومات الاخر - ناشية من قلة اتصالهم بنا، وعدم اخذ عقائدنا منا، بل من الكتب المشوهة المملوئة بأنواع التهم المنبعثة عن التعصبات القومية أو المذهبية، أو عن تدخل الأعداء الدين في شؤون المسلمين لتفريق كلمتهم وإشاعة البغضاء بينهم ليتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم - كما قال الله تعالى -.
وعلى كل حال لابد لنا ان نتكلم هنا في مقامات:
الأول - في معناها اللغوي والاصطلاحي الثاني - في حكمها التكليفي من الحرمة والجواز، ومواردهما، وما يدل على كل واحد، من الأدلة العقلية والنقلية، مضافا إلى اقسام التقية من " الخوفي " والتحبيبي " وان التاركين للتقية في الصدر الأول وفى الاعصار " الأمويين " و " العباسيين "، الذين استشهدوا في هذا السبيل كرشيد الهجري وميثم التمار وأشباههما لماذا تركوا التقية وتجرعوا جرع الحمام؟
وهل كان هذا واجبا عليهم أو راجحا لهم، وهل يمكن لنا سلوك طريقتهم في أمثال هذه الظروف أم لا؟
الثالث - في حكمها الوضعي من حيث إن العمل المأتى به تقية هل يوجب الاجزاء عن الإعادة والقضاء، في داخل الوقت وخارجه أم لا؟.
الرابع - في أمور هامة مختلفة لها صلة بالبحث مثل انه هل يعتبر